الآخوند الخراساني

49

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

بعد وضوح أنّ المقدّر في غير واحد ( 373 ) غيرها ، فلا محيص عن أن يكون المقدّر هو الأثر الظاهر في كلّ منها ، أو تمام آثارها التي تقتضي ( 1 ) المنّة رفعها ، كما أنّ ما يكون بلحاظه الإسناد إليها مجازاً هو هذا ، كما لا يخفى . فالخبر دلّ على رفع كلّ أثر تكليفيّ أو وضعيّ كان في رفعه منّة على الأمّة ، كما استشهد الإمام عليه السلام بمثل هذا الخبر في رفع ما استكره عليه من الطلاق والصدقة والعتاق ( 2 ) . ثمّ لا يذهب عليك أنّ المرفوع فيما اضطرّ إليه وغيره - ممّا أخذ بعنوانه الثانوي - إنّما هو الآثار المترتّبة عليه بعنوانه الأوّلي ( 374 ) ، ضرورة أنّ الظاهر أنّ هذه العناوين صارت موجبة للرفع ، والموضوع للأثر

--> ( 1 ) في بعض النسخ : « يقتضي » . . ( 2 ) المحاسن 2 : 339 - 124 . . ( 3 ) المحاسن للبرقي : 339 - 124 . .